مسألة ٨٠١
إعارة المستعار وإجارته
١٦١٢٦ - قال أصحابنا: إذا استعار جاز أن يعير، إلا أن يشترط استيفاء المستعير للمنفعة، والعين مما يختلف باختلاف الاستعمال.
١٦١٢٧ - وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يؤجر قولًا واحدًا، وهل له أن يعير؟ على وجهين:.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ٨٠١
إعارة المستعار وإجارته
١٦١٢٦ - قال أصحابنا: إذا استعار جاز أن يعير، إلا أن يشترط استيفاء المستعير للمنفعة، والعين مما يختلف باختلاف الاستعمال.
١٦١٢٧ - وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يؤجر قولًا واحدًا، وهل له أن يعير؟ على وجهين:.
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3298 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3164)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.