Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3300

  1. كتاب العارية
  2. مسألة ٨٠١ إعارة المستعار وإجارته

١٦١٣٥ - ولأنه إذا ذكر فيه عوضًا كان تمليكًا. وكذلك إذا كان بغير عوض. ولأن العارية إذا علقت بالأعيان التي لا منافع لها كانت قرضًا. فلولا أن مقتضاها التمليك لم تملك بعقدها الأعيان.

١٦١٣٦ - ولأن عند مخالفنا يستحق لها اليد على التأييد؛ فلو كانت إباحة لم تتأبد اليد فيها. ولأن مطلق العارية يجوز أن ينقل به العين إلى حيث شاء؛ فلو كانت إباحة لم يجز النقل بالإطلاق، كمن أباح لغيره أكل طعامه.

١٦١٣٧ - فإن قيل: لو كان تمليكًا لجاز له أن يؤجرها.

١٦١٣٨ - قلنا: إنها لا تجوز؛ لأنه يؤدي إلى قطع حق المعير عنها، وهو يملكه على أن ينقطع حقه متى شاء أن يرتجعها.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3300 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.