Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3309

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٠٣ حكم قطع يدي العبد

مسألة ٨٠٣

حكم قطع يدي العبد

١٦١٦٥ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا قطع يدي عبد فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه جميع القيمة وسلم العبد إليه، وإن شاء أمسك العبد ولا شيء له.

١٦١٦٦ - وقال الشافعي ﵀: يمسك العبد ويأخذ جميع قيمته.

١٦١٦٧ - لنا: أنها جناية على مملوك يصح تمليكه، فلم يسلم للمالك بها جميع القيمة مع بقاء المجني على ملكه كالثوب.

١٦١٦٨ - ولا يلزم إذا قطع يدي مدبر، لأنه يضمن ما نقص، ولا يلزم إذا غصبه فأبق منه، لأن الغصب لا يقال: إنه جناية في الإطلاق ولأنه مملوك لا يصح تمليكه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3309 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.