Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3325

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٠٦ ضمان منافع العين المغصوبة

مسألة ٨٠٦

ضمان منافع العين المغصوبة

١٦٢٤٥ - قال أصحابنا: لا يضمن الغاصب منافع العين المغصوبة إذا تلفت في يده أو استوفاها.

١٦٢٤٦ - قال الشافعي: تضمن المنافع كالأعيان.

١٦٢٤٧ - وحصروا المذهب فقالوا: كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب.

١٦٢٤٨ - لنا: ما روي أن جارية غرت رجلًا فتزوجها، فكانت عنده مدة، فولدت منه أولادًا ثم جاء صاحبها واستحقها فقضى عمر ﵁ بالجارية لصاحبها بالعقد، وبقيمة الأولاد

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3325 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.