Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3327

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٠٦ ضمان منافع العين المغصوبة

١٦٢٥٧ - قلنا: الأسباب التي يجب بها بدل البضع لا يسقط بدلها، كالمقبوضة، ولأن الأمة المطاوعة لا مهر لها، ولا يسقط حق مولاها.

١٦٢٥٨ - قالوا: العاقلة لو دعت مجنونًا إلى نفسها فلا مهر لها، لبذلها.

١٦٢٥٩ - قلنا: غلط؛ لأنها إن ضمنته المهر رجع به عليها، لأنها هي التي أدخلته في سبب الضمان، فمن حيث ثبت سقط.

١٦٢٦٠ - ولهذا قالوا: إنه لو أكرهها وجب المهر، ولأنها نوع منفعة فلا تضمن باليد [أصله المنفعة]. بيان هذا: أن من غصب أمة فأمسكها، فقد فوت علي المولى وطأها في مدة الغصب ولا ضمان عليه.

١٦٢٦١ - قالوا: لأن منفعة البضع في يد المولى، بدلالة أنه لو زوجها جاز، واستحق المهر، ومنافع الأعضاء ليست في يده، بدلالة أنه لو عقد عليها لم يجز.

١٦٢٦٢ - قلنا: [المولى يملك وطء الأمة]، كما أن عوضه قد يكون في المهر وهو ممنوع من العوض الذي هو الوطء، فكان يجب أن يضمن، كما لو بذل الغاصب تمكينه من استعمالها في وجه دون وجه.

١٦٢٦٣ - ولأن تزويجه إنما يجوز ليس لأن منافع بضعها تحت يده لكن لأن صحة النكاح لا يقف علي إمكان التسليم، ولأنا لا نسلم أن العوض عن البضع يسلم له إذا زوجها، بدلالة أن الزوج لا يلزمه تسليم المهر إذا كان ممنوعًا من الزوجة.

١٦٢٦٤ - قالوا: منفعة البضع غير مقدرة بالزمان [فلم يفوت على المولى شيئًا،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3327 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.