Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3335

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٠٨ ولد الجارية المغصوبة

مسألة ٨٠٨

ولد الجارية المغصوبة

١٦٣٠٢ - قال أصحابنا: إذا غصب جارية فولدت في يده لم يضمن الولد، إلا أن ينقله. أو يطالبه مالكه فيمنعه.

١٦٣٠٣ - وقال الشافعي ﵀: يضمن الولد.

١٦٣٠٤ - والكلام في هذه المسألة في فصلين. أحدهما: في الحمل الحادث في يد الغاصب، والثاني في الحمل الموجود حال الغصب.

١٦٣٠٦ - فأما الفصل الأول فالكلام فيه قد تقدم في مسألة المغصوبة إذا زادت في يده. والوجه فيه: أن الحمل زيادة حدثت في يده بغير فعله [فلم تحدث مضمونة. كذلك الوديعة. وإن شئت قلت [عين] حدثت في يده بغير فعله] كالثوب تلقيه الريح في داره أو في حجره.

١٦٣٠٧ - وإذا ثبت أنه أمانة لم يضمن إلا بما تضمن به الأمانات من المنع والتعدي.

١٦٣٠٨ - ولأن غصب الأم لا يوجب ضمان الولد الحادث في يده. أصله إذا كان

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3335 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.