Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3339

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٠٩ متى يضمن المغرور؟

مسألة ٨٠٩

متى يضمن المغرور؟

١٦٣٣٤ - قال أصحابنا: يضمن المغرور قيمة الولد يوم الخصومة.

١٦٣٣٥ - وقال الشافعي: يضمن حين وضعه حيًا.

١٦٣٣٦ - لنا: أن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد المغرور لم يعتبر قيمة ولد المغرور فيه، أصله حال العلوق.

١٦٣٣٧ - وهذه مبنية على أن ولد المغصوبة أمانة، وإنما يضمن بالمطالبة.

١٦٣٣٨ - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة.

١٦٣٣٩ - احتجوا: بأنه منع المالك من التصرف في الولد حين ولده، لأنه حكم بحريته، فوجب أن يلزم الضمان حين المنع.

١٦٣٤٠ - قلنا: المنع من التصرف مثل قبل الوضع، لأنه كان يقدر على عتقه لولا الغرور، وقد منعه من التصرف الذي هو العتق، ولم يضمن قيمته قبل الوضع عندهم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3339 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.