Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3358

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨١٣ حفر البئر في ملك الغير وإرادة الطم

مسألة ٨١٣

حفر البئر في ملك الغير وإرادة الطم

١٦٤٣٧ - قال أصحابنا: إذا حفر بئرًا في ملك غيره بغير أمره فليس له أن يطمها ولا للمالك أن يطالبه بطمها ولكنه يضمن النقصان، فإن أبرأه من الضمان برئ منه.

١٦٤٣٨ - وقال الشافعي ﵀: للمالك مطالبته يرد ترابها؛ فإن أراد الغاصب [طمها، ورد التراب] وامتنع المالك فللغاصب أن يطمها. فإن أبرأه المالك من ضمان ما صنع، ففيه وجهان:

١٦٤٣٩ - أحدهما: لا يبرأ، [فعلى هذا الوجه]: يطمها بعد البراءة.

١٦٤٤٠ - والثاني وهو المذهب: أنه يبرأ؛ فعلى هذا ليس له أن يطمها إلا أن يكون له فيه غرض، وهو أن يكون نقل التراب إلى ملكه، أو إلى ملك غيره، أو إلى طريق المسلمين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3358 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.