مسألة ٨١٦
تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب
١٦٤٦٩ - قال أصحابنا: إذا غصب شاة فذبحها وشواها، أو حنطة فطحنها، أو ثوبًا قطعه أو خاطه، أو حديدًا فاتخذه أواني انقطع حق المغصوب منه عنها، ولا يحل للغاصب الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها.
١٦٤٧٠ - وقال الشافعي ﵀: لا ينقطع حق صاحب العين، وله أن يأخذها ويضمنه النقصان.