Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3370

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨١٦ تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب

بموجبه في خلط الزيت بالبذر، لأن الملك المنقول غير متعين.

احتجوا: بحديث الحسن عن سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).

١٦٤٨٨ - قلنا: هذا دليل عليكم، لأنها أخذت الحنطة؛ فعليه أداؤها، وأما الدقيق فلم يأخذه؛ فلا يلزمه أداؤه بالظاهر.

١٦٤٨٩ - قالوا: روي أنه ﵊ قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) فظاهره أنه لا يتملكه ولا يمسكه ولا يتصدق به.

١٦٤٩٠ - قلنا: الفعل الذي هو جهة التملك ههنا لا يحل له عندنا ويملك به حكمًا، فقد قلنا بالظهر؛ فأما قولهم: إن لا يحل له إمساكه والتصدق به حكمًا، ففي تلك الحال ليس بملك لغيره فلم يتناوله الخبر عندنا.

١٦٤٩١ - قالوا: فعل لو فعله في ملك نفسه لم يزل ملكه، فإذا فعله في ملك غيره [لم يزل ملكه]. أصله: إذا ذبح الشاة ولم يشوها، وإذا قطع الثوب ولم يخطه، وإذا ضرب الفضة دراهم أو حليًا.

١٦٤٩٢ - قلنا: يبطل إذا غصب ذهبًا فخلطه بجنس آخر دونه لا يختلف المذهب أنه استهلاك، فإن صاحبه لا حق له في العين، فأما إذا خلطه بجنسه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3370 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.