Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3382

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨١٨ غصب الساجة والبناء عليها أو حولها

بظالم ولا جان، ولأن جنايته لا يبيح إتلافه ماله؛ فصار من هذا الوجه كغير الغاصب.

١٦٥٤٥ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه﴾ الآية والغاصب لم يقصد أن ينقض البناء؛ فلا يجوز أن ينقض بناؤه.

١٦٥٤٦ - فإن قيل: الواجب الاعتداء بإيجاب الرد بدلالة ما قبل البناء.

١٦٥٤٧ - قلنا: الظاهر يقتضي إيجاب المثل قبل البناء وبعده، والمثل في القيمة، وإنما تركنا الظاهر قبل البناء [به].

١٦٥٤٨ - ولأن ملك الغير صار تابعًا لملكه على وجه يلحقه الضرر برده، فسقط رده عنه، كمن غصب خيطًا فخاط به جرحه أو جرح عبده أو حماره. قالوا: لا نسلم أنه صار تابعًا.

١٦٥٤٩ - قلنا: يعني بذلك أن الساجة لو كانت للغاصب دخلت في بيع الدار من غير تسمية، فدل أنها تابعة.

١٦٥٥٠ - قالوا: إنما تكون تابعة إذا اتفق الملك، فإذا اختلف لم تتبع، كمن باع جارية حاملًا دخل حملها في البيع، ولو كان حملها لغيره لم يدخل لافتراق الملكين.

١٦٥٥١ - قلنا: هي تابعة من الوجهين؛ لأنه إذا باع الدار والمشتري لا يعلم بحال الساجة، اقتضي العقد دخول الساجة حتى لا [يصح بجميع الثمن دونها، وكذلك إذا باع الجارية الحامل وحملها لغيره بطل البيع] فلولا أنها تابعة للأصل في المسألتين لم يثبت [لها حصة] من غير تسمية، ولم يفسد البيع ولصارت والجارية الحامل سواء.

١٦٥٥٢ - ولا يلزم إذا غصب أرضًا فبني أو غرس؛ لأن الأرض تصير تابعة للغرس والبناء، بدلالة أنها لا تدخل في بيعه على وجه البيع.

١٦٥٥٣ - فإن قيل: المعني في الخيط: أن له أخذه ابتداء من غير إذن المالك.

١٦٥٥٤ - قلنا: إذا خاف الرجل بوقوع حائط عليه أو على مارة الطريق كان له أخذ ساجة الغير بغير إذنه ليعمل بها حائطه. وأما الأصل: فهو أن من أخذ خيطًا وهو يجب خيطًا غيره فلا نسلم أن له أخذه من غير إذن صاحبه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3382 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.