Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3384

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨١٨ غصب الساجة والبناء عليها أو حولها

نسلم أن حرمة مال الغاصب تسقط بسبب غصبه بما لا يسقط حرمة عبده بغصبه، وكما لا تسقط حرمته في نفسه.

١٦٥٦١ - قالوا: المعني في الأصل: أنه إدخال ضرر على حيوان، والبناء بخلافه.

١٦٥٦٢ - قلنا: يبطل إذا خاط به جرح كلبه وشاته.

١٦٥٦٣ - قالوا في الكلب يقلع، وجهًا واحد، وفي الشاة، على وجهين ولأن المغصوب صار تبعًا لملك الغاصب ومستهلكًا فيه، فصار كما لو غصب الساجة. حتى لو قلع البناء. وكما لو غصب مسمارًا فسمر به السفينة وهي في لجة البحر.

١٦٥٦٤ - ولأنه لا يمكن رد ماله إلا بإتلاف مال متبوع، فصار كما لو ابتلع لغيره درهمًا لم يجب ذبح البعير لرد الدرهم على صاحبه.

١٦٥٦٥ - ولا يلزم إذا ابتلعت الدجاجة لؤلؤة ألا يجب على صاحب الدجاجة ذبحها، وله أن يضمن قيمة اللؤلؤة لصاحبها.

١٦٥٦٦ - ولأن من غصب خيطًا فخاط به جرح حماره وليس في رده نفس التلف، بل يجوز أن يتلف ماله بذلك، ويجوز أن يسلم. وفي مسألة البناء يتيقن تلف ملكه، فإذا لم يجب قلع الخيط مع عدم تعيين التلف فلأن لا يجب في مسألتنا أولى.

١٦٥٦٧ - احتجوا بما روي قتادة عن الحسن عن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: ([علي] اليد ما أخذت حتى تؤديه).

١٦٥٦٨ - قلنا: معناه ما أخذت من ملك الغير [فقوله: (تؤديه) كناية عن ملك الغير، لا نسلم أن الساجة ملك الغير] فلم يتناولها الخبر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3384 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.