Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3396

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٢١ هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟

مسألة ٨٢١

هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟

١٦٦١٦ - قال أبو حنيفة: إذا كسر [على غيره] بربطًا أو طبلًا ضمن قيمته لصاحبه خشبًا، أو منحوتًا يصلح لغير التلهي.

١٦٦١٧ - وقال: في المنتقي عن أبي حنيفة: يضمن قيمة الخشب مخلعًا، إنما الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور، وليست الألواح محرمة، لأنها تستعمل في غير ذلك.

١٦٦١٨ - وقال أبو يوسف: لا ضمان على المستهلك.

١٦٦١٩ - وحكي أصحابنا: عن الشافعي مثل قولهما.

١٦٦٢٠ - وقد قال الشافعي: وإن كسر لنصراني صليبًا، فإن كان يصلح لشيء

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3396 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.