Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3401

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٢٢ إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره

١٦٦٣٨ - وقضايا عمر لا تخفي على الصحابة ﵃ فلم ينكروا فهو إجماع ولأن من أصلنا تقليد الصحابي إذا لم يعرف له مخالف.

١٦٦٣٩ - فإن قيل: ذكر ابن المنذر عن سويد بن غفلة أن عمر ﵁ ذكر: أن له عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: فنشد لهم عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلوه. فقال: لا يكونوا أمثال اليهود حرمت عليهم الشحوم فابتاعوها وأكلوا أثمانها ولوهم يبيعها ولم يزد على ذلك ومعنى قوله ولو هم: أي لا تعترضوا عليهم.

١٦٦٤٠ - قلنا: عمر أنكر تصرف المسلمين فيها وكذلك نقول، ولذلك بين ذلك بالشحوم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3401 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.