Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3406

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٢٢ إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره

والصدقة محرمة عليه، ثم جاز باختلاف المالكين.

١٦٦٥٧ - قالوا: روي عن علي ﵁: أنه نهاه عن بيعها.

١٦٦٥٨ - قلنا: إنما نهاه عن إظهار بيعها. وكذلك نقول، ويدل على أنها مال لهم: أنهم يتمولونها ويعتقدونها مالًا [فكانت مالًا لهم] كالعبد المرتد.

١٦٦٥٩ - ولا يلزم الميتة والدم؛ لأنهم إن تمولوها كانت كالخمر، ولأنه شراب ممدوح عندهم، فوجب أن يكون مالًا لهم كسائر أشربتهم.

١٦٦٦٠ - ولأنهم يقرون على إمساكه والانتفاع به فكان مالًا لهم، كالشاة التي تركت التسمية عليها عمدًا، ولأنها كانت متمولة قبل التحريم بعد الأحكام دون الأسماء.

١٦٦٦١ - ولأن أهل الذمة لم يعتقدوا التحريم، فبقي التمول في حقهم كما كان، وإذا ثبت أنها مال لهم، فإذا أتلفها من غير إباحة لذمي ضمنها كسائر أموالهم.

١٦٦٦٢ - ولا يلزمه العبد المرتد؛ لأنه بردته أباح قتل نفسه. وهو يملك الإباحة بدلالة أنه لو أقر على نفسه بالقتل قتل، فلذلك سقط الضمان.

١٦٦٦٣ - احتجوا: بما روي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3406 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.