Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3415

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة ٨٢٥ ضمان أم الولد بالغصب

مسألة ٨٢٥

ضمان أم الولد بالغصب

١٦٧٠٥ - قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب.

١٦٧٠٦ - وقال الشافعي: تضمن.

١٦٧٠٧ - لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد.

١٦٧٠٨ - ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها.

١٦٧٠٩ - قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر.

١٦٧١٠ - قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3415 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.