مسألة ٨٢٦
هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة
١٦٧١١ - قال أصحابنا: إذا اشتري أرضًا ونخلًا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة.
١٦٧١٢ - وقال الشافعي [﵀]: لا تجب الشفعة في الثمر. وإن كان غير مؤبر
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
مسألة ٨٢٦
هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة
١٦٧١١ - قال أصحابنا: إذا اشتري أرضًا ونخلًا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة.
١٦٧١٢ - وقال الشافعي [﵀]: لا تجب الشفعة في الثمر. وإن كان غير مؤبر
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3420 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3283)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.