Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3422

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٢٦ هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة

فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

١٦٧١٨ - [قالنا]: وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفي غيره.

١٦٧١٩ - لأن قوله إنما يفيد التأكيد ولا ينفي المذكور؛ قال الله تعالى: ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله﴾. ولم يدل ذلك على أن غير الكافرين لا يفترون.

١٦٧٢٠ - قالوا: كل ما لا يدخل مع الأرض بإطلاق البيع لا يجب فيه الشفعة كالثياب والمتاع والبعر الذي في الأرض.

١٦٧٢١ - قلنا: يبطل بالطريق الخارج من الحدود والشرب، والمعني في الأصل: أنه منفصل عما تعلقت به الشفعة وليس كذلك الثمرة؛ لأنه متصل بما قامت به فتتبعها في الشفعة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3422 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.