Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3428

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٢٧ الجوار سبب الشفعة

عن أبيه شريك أن النبي ﷺ قال: (الجار أحق بسقبه).

١٦٧٣٦ - قيل: يا رسول الله ما سقبه؟ قال: (شفعته).

١٦٧٣٧ - وروي ابن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريك عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم، غير أن جدارنا واحد يبعث فقال رسول الله ﷺ (الجار أحق بسبقه).

١٦٧٣٨ - قالوا: حق مجمل أنه لم يبين الحكم الذي هو أحق، فيحتمل أحق بالعرض عليه.

١٦٧٣٩ - قلنا: هذا قد بينه شريك في خبره حتى قيل: يا رسول الله ما سقبه/ قال: (شفعته). فهذا يدل على أن الحكم المذكور هو الشفعة [لا العرض] على أن (أحق) تقتضي الوجوب، والعرض مستحب، ونحن نستعمله على ظاهره في الوجوب، وعلى أنه ﵊ أحق بما قرب منه، وعندهم أحق بعرض ما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3428 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.