Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3433

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٢٧ الجوار سبب الشفعة

١٦٧٧٢ - قلنا: لا يمتنع أن تكون المجاورة أقوى، ويتقدم غيرها، كما أن النسب أقوى في استحقاق الميراث من الزوجية على السبب.

١٦٧٧٣ - فإن قيل: إذا كانت الدار بين جماعة فكل واحد منهم شفيع، وشركته لا تفضي إلى المجاورة؛ لأنها إذا قسمت حال نصيب كل واحد بين اثنين.

١٦٧٧٤ - قلنا: جواز المجاورة موجودة قبل القسمة فتأثرت هذه العلة لتجويز وجودها.

١٦٧٧٥ - وهذا يدل على ما عداها.

١٦٧٧٦ - احتجوا: بما روي مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3433 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.