Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3440

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٢٧ الجوار سبب الشفعة

ولم تصرف الطرق] لم تسقط؛ لأن الحكم إذا علق سقوطه بشرطين لم يسقط بوجود أحدهما، فاقتضي الظاهر أن الحدود إذا وقعت ولم تصرف الطرق فالشفعة واجبة بالشركة في الطريق الذي لم يقسم، والطريق الضيق الذي لا يقسم.

١٦٨١٢ - قالوا: روي عن عمر وعثمان ﵄ مثل قولنا ولا مخالف لهما.

١٦٨١٣ - قلنا: ذكر أصحابنا عن ابن مسعود ﵁ وجوب الشفعة للجار وعن أبي رافع مثله وكان شريح يقضي بشفعة الجوار وخلافه معتد به على عثمان ﵁؛ لأنه قضى في خلافته.

١٦٨١٤ - قالوا: ملكه محوز عن ملكه، فوجب أن لا يستحق أحد الملكين بشفعة لملك الآخر. أصله: إذا كان بينهما طريق نافذ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3440 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.