Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3444

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٢٨ طلب الشفعة

١٦٨٢٧ - وللشافعي ﵀ أربعة أقوال:

١٦٨٢٨ - أحدها: على الفور.

١٦٨٢٩ - والثاني: ثلاثة أيام.

١٦٨٣٠ - والثالث: على التأييد [إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع أن يأخذ أو يسقط حقه.

١٦٨٣١ - والرابع: أنه على التأييد] كحق القصاص وليس على المشتري مطالبة الشفيع بالأخذ أو الإسقاط. ونص في اختلاف العراقيين على أنه إذا أسقطها فله أن يرجع في مجلسه ويطالب بها.

١٦٨٣٢ - قال ابن شريح: وفيه وجه آخر: أنه لا يطالب بعد الإسقاط فإن دلفنا على الفور، فما روي أن النبي ﷺ

قال: (الشفعة لمن واثبها) وقال: (إنما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3444 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.