Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3447

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٢٩ حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها

مسألة ٨٢٩

حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة

أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها

١٦٨٤٤ - قال أصحابنا: إذا تزوجها على شقص، أو خالع به، أو استأجر به، أو صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه.

١٦٨٤٥ - وقال الشافعي: تجب الشفعة في هذه المواضع.

١٦٨٤٦ - لنا: قوله ﵊: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه).

١٦٨٤٧ - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية والميراث. ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم أن الشفعة تجب فيه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3447 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.