Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3455

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٣١ هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط

مسألة ٨٣١

هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط

١٦٨٩٣ - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين ودارًا فمات أحدهما وترك ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [سواء].

١٦٨٩٤ - وهذا أحد قولي الشافعي.

وله قول آخر: أن الأخ أولى.

وكذلك لو اشتري رجل نصف دار فاشتري اثنان نصفها فباع أحدهما فشريكه أولى من المشتري عنده.

١٦٨٩٥ - لنا: قوله ﵊ (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم)

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3455 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.