Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3467

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٣٤ حكم تلف الشقص المشفوع

١٦٩٦١ - أحدهما: يأخذ الباقي بكل الثمن. والآخر: يأخذ بحصته.

ومنهم من قال: إذا هدمه آدمي على قولين.

١٦٩٦٢ - واختلفوا في الأنقاض، فمنهم من قال: يأخذها مع العرصة بالشفعة.

١٦٩٦٣ - ومنهم من قال: لا يأخذها.

١٦٩٦٤ - وقال الشافعي متكلمًا عن أبي حنيفة ﵀: إن ذهب بفعل آدمي أخذه بالحصة، وإن ذهب بآفة سماوية أخذه بكل الثمن، ثم ناقض هذا فقال: وإن غرقت بعض العرصة أخذ الباقي بكل الثمن أو تركه.

١٦٩٦٥ - الدليل على أن الشفيع لا يأخذ النقض: أنه منقول منفصل عن المشفوع، فلا يؤخذ بالشفعة كالثمرة إذا انفصلت.

١٦٩٦٦ - وإنما قلنا إنه يأخذ بكل الثمن إذا ذهب بآفة من السماء أنه نقص حصل بغير فعل آدمي، فأشبه إذا دخله في يد المشتري عطب بتشقيق الحيطان أو وهن السقوف.

١٦٩٦٧ - ولأنه يأخذها بالثمن الآجل فلم يحط عنه شيء لنقص بغير فعل آدمي. أصله المشتري تولية.

١٦٩٦٨ - واعتمد أصحابنا في هذا على المبيع في يد البائع، فقال مخالفنا: هو على قولين أيضًا.

١٦٩٦٩ - والدليل على أن البناء [إذا هلك] بفعل المشتري أو أجنبي سقطت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3467 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.