Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3477

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٣٦ الشفعة فيما لا يحتمل القسمة

وأنه متى ورد نص فعارض بعض ما اقتضه العلة دل على بطلانها. ثم هذا ليس بصحيح؛ لأن الشفعة أصل من الأصول ثابت بالإجماع.

١٧٠٢٢ - ولا يقال: إن القياس بنفيه، بل هو أصل لأن غيره أصل. ألا ترى أنه لا يقال: القياس يقتضى أن تكون صلاة الفجر أكثر من ركعتين قياسًا على غيرها؛ لأنها أصل كما أن غيرها أصل.

١٧٠٢٣ - قالوا: روى عن عثمان ﵁ أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل.

١٧٠٢٤ - قلنا: ليس من أصلكم القول بتقليد الصحابي. وعندنا عموم [قول] رسول الله ﷺ[أولى] من قوله.

١٧٠٢٥ - قالوا: كل ما تجب الشفعة فيه إذا ملك بالنكاح لم تجب فيه الشفعة إذا ملك بالبيع، أصله البناء المنفرد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3477 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.