Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3480

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٣٧ عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا؟

مسألة ٨٣٧

عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا؟

١٧٠٣٥ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا أسقط الولي شفعة الصغير. أو أمسك عن المطالبة سقطت.

١٧٠٣٦ - وقال الشافعي ﵀: لا تسقط. وللصبي المطالبة بها بعد البلوغ.

١٧٠٣٧ - وأما إن تركها لأنها بيعت بزيادة كبيرة، أو لأنها مال للصبي ثم بلغ الصبي فالمذهب أنه لا يأخذها.

١٧٠٣٨ - قالوا: ومن أصحابنا من قال يأخذها، وزعم أنه قول آخر للشافعي ﵀.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3480 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.