Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3488

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٤٠ إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟

مسألة ٨٤٠

إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟

١٧٠٦٦ - قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.

١٧٠٦٧ - وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع، وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.

١٧٠٦٨ - لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3488 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.