Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3490

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٤١ هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا؟

مسألة ٨٤١

هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا؟

١٧٠٧٢ - قال أصحابنا: إذا اشترى رجل من اثنين شيئًا فليس للشفيع أخذ نصيب أحد البائعين دون الآخر. وإن اشترى اثنان من واحد جاز أن يأخذ نصيب أحدهما.

١٧٠٧٣ - وروي عن أبي حنيفة: أنه يجوز له أخذ نصيب البائعين إذا أخذه من يد البائع، وليس له أخذه من يد المشتري.

١٧٠٧٤ - قال: وإن اشترى اثنان من واحد لم يكن له أخذ نصيب أحد المشتريين قبل القبض، وله ذلك بعده.

١٧٠٧٥ - وقال الشافعي: له أن يأخذ من يد المشتري نصيب أحد البائعين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3490 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.