Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3494

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة ٨٤٣ إذا كان المشتري شريكا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟

مسألة ٨٤٣

إذا كان المشتري شريكًا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟

١٧٠٨٩ - قال أصحابنا: إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريكه آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما. وكذلك فرع المزني على قول الشافعي.

١٧٠٩٠ - ومن أصحابهم من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه.

١٧٠٩١ - لنا: حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الشريك شفيع وهما شريكان).

١٧٠٩٢ - ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذي يستحق به الشفعة، فوجب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3494 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.