Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3505

  1. كتاب المضاربة
  2. مسألة ٨٤٦ المضاربة بالدراهم المغشوشة

١٧١١٨ - لنا: أنه يجوز التجوز بها في ثمن الصرف كالسود والنوع الرديء، ولأنها أثمان في المعاملات كالجياد.

١٧١١٩ - ولأن الفضة لا تنطبع إلا بغش يسير، ولا يغير ذلك حكمها لأن الغالب في الفضة كذلك في مسألتنا، ولأنه لا يجوز بيعها بالجياد متفاضلًا، فجاز المضاربة بها كالسود.

١٧١٢٠ - احتجوا: بأنهم دراهم مغشوشة؛ فصار كما لو كان الغش أكثر.

١٧١٢١ - قلنا: إن كان الغالب غير الفضة فلا يخلو أن تكون نافقة أو كاسدة. فإن كانت نافقة فهي كالفلوس.

١٧١٢٢ - [وقد ذكر الحسن عن أبي حنيفة ومحمد] جواز

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3505 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.