Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3510

  1. كتاب المضاربة
  2. مسألة ٨٤٨ تأقيت المضاربة

١٧١٣٤ - ولأنه أذن في التصرف؛ فلا يبطله التوقيت كالوكالة.

١٧١٣٥ - ولأن البيع عقد تتضمنه المضاربة، فإذا شرط توقيته فيها لم يبطل كالشراء.

ولأنه أحد شطري عقد البيع، فإذا وقته في المضاربة لم يبطل كالشراء.

١٧١٣٦ - احتجوا: بأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه، فأشبه إذا شرط في البيع أنه لا يقبض المبيع.

١٧١٣٧ - قلنا: يبطل إذا قال على أن لا تشتري بعد المدة، ولأن القبض في المبيع موجب البيع، فصار في مسألتنا كما لو قال: علي أن لا أسلم إليك المال. وأما عموم التصرف: فليس من موجب العقد، وإنما هو مقتضاه. ومقتضى المضاربة إذا نفاه لم يفسدها كما لو نفى الشراء.

١٧١٣٨ - قالوا: عقد غير مؤقت؛ فإذا شرط فيه التوقيت بطل كالنكاح.

١٧١٣٩ - قلنا: يبطل بالوكالة؛ لم يصح كذلك في مقتضاه، ولما كان دخول التوقيت في بعض مقتضى المضاربة يصح كذلك فصح في باقيها.

١٧١٤٠ - قالوا: المقصود بالعقد: تحصيل الربح عند المقاسمة فإذا شرط أن لا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3510 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.