Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3521

  1. كتاب المضاربة
  2. مسألة ٨٥٢ شراء المضارب زوج ربة المال

مسألة ٨٥٢

شراء المضارب زوج ربة المال

١٧١٧٧ - قال أصحابنا: إذا اشترى مضارب المرأة زوجها صح الشراء وبطل النكاح.

١٧١٧٨ - وقال الشافعي: في أحد قوليه: الشراء للمضارب.

١٧١٧٩ - لنا: أنه يملك بيعه على المضاربة إذا اشتراه، فملك شراءه للمضاربة بإذن رب المال، وجاز بإطلاق المضاربة عليها. أصله: الزوج الذي طلقها طلاقًا رجعيًا.

١٧١٨٠ - ولا يلزم إذا اشترى أمة قد ولدت منه أنه لا يجوز شراؤها للمضاربة بإذن رب المال، ولأن زوج أحد متعاقدي المضاربة يملك المضارب بإطلاق المضاربة شراءه. أصله: إذا اشترت المضاربة زوجها.

١٧١٨١ - احتجوا: بأن المضاربة تقتضي ما ينتفع بشرائه ويحصل به الربح ولا يستضر به، وشراء زوجها ينفسخ به النكاح، ويسقط به المهر والنفقة، فلم يجز

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3521 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.