Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3541

  1. كتاب العبد المأذون في التجارة
  2. مسألة ٨٥٨ استفادة الإذن عن طريق السكوت

مسألة ٨٥٨

استفادة الإذن عن طريق السكوت

١٧٢٥٨ - قال أصحابنا: إذا رأى المولى عبده يبيع أو يشترى فلم ينهه كان ذلك إذنًا.

١٧٢٥٩ - وقال الشافعي: لا يكون مأذونًا، وبيعه لما في يده باطل. واختلف أصحابه إذا اشترى بثمن في ذمته.

١٧٢٦٠ - قال: الإصطخري: [لا يصح].

وقال ابن أبي هريرة: يصح ويكون للمولى الدين في ذمة العبد وللبائع الفسخ فإن أخذه المولى من يده سقط حق الفسخ.

١٧٢٦١ - لنا: أن كل من يتصرف لنفسه يجوز تصرفه من غير إذن كالمكاتب، ولأنه يملك قبول الهبة، فيملك قبول الشراء من غير إذن. أصله: الحر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3541 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.