Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3543

  1. كتاب العبد المأذون في التجارة
  2. مسألة ٨٥٩ ما يجوز للمأذون من التصرف في المال

مسألة ٨٥٩

ما يجوز للمأذون من التصرف في المال

١٧٢٦٦ - قال أصحابنا: يجوز للمأذون أن يتخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب الطعام.

١٧٢٦٧ - وقال الشافعي ﵀: لا يجوز ذلك إلا بإذن المولى.

١٧٢٦٨ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ: (كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك).

وروي أن سلمان الفارسي كان مكاتبًا فحمل إلى النبي ﷺ رطبًا وقال: هذا صدقة، فقال لأصحابه: (كلوا) ولم يأكل، ثم حمل إليه رطبًا وقال: هو هدية فأكل وأكلوا).

١٧٢٦٩ - فدل على جواز قبول هديته. فإن قيل: يجوز أن يكون إذن المولى في الدعوة.

١٧٢٧٠ - قلنا: لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن، ولو سأل لنقل.

١٧٢٧١ - ولأنه يملك الشراء والبيع فيملك التبرع كالحر، ولأن من ملك التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3543 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.