Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3548

  1. كتاب العبد المأذون في التجارة
  2. مسألة ٨٦١ إجارة المأذون لنفسه

١٧٢٩٤ - قلنا: لما لم تملك أن يزوجها أبوها لم تزوج نفسها، ولما ملكت أن تؤاجر اكتسابها كذلك تملك أن تؤجر نفسها.

١٧٢٩٥ - قالوا: منافعه ملك المولى فلا يملك العقد عليها كسائر أموال المولى.

١٧٢٩٦ - قلنا: يبطل بالعقد على أكسابه، ولأن هذه المنافع وإن كانت على حكم ملك المولى فقد أذن المولى في إتلافها لتحصيل الأكساب.

١٧٢٩٧ - ألا ترى أنه إذا اشتغل بالتجارة تلفت منافعه على المولى، فجاز أن يتلفها بعوض وسائر أموال المولى لم يتضمن الإذن إتلافها لتحصيل الأكساب، فلم يتضمن العقد عليها لتحصيل عوضها.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3548 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.