Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3564

  1. كتاب المساقاة
  2. مسألة ٨٦٢ كتاب المساقاة

ما يتحصل للمضارب بتصرفه، وضمانه، كما يتشرط في الشركة ألا ترى أن الثمرة يجوز أن توجد بلا سقى ولا عمل والربح لا يوجد إلا بالعمل!.

١٧٣٤٣ - فدل على أن رب المال لم يشترط للمضارب بعض ماله (والمساقي) شرط بعض ماله. كما شرط في المعاوضات.

١٧٣٤٤ - قال ابن أبي هريرة أجمعت الصحابة ﵃ على صحة المضاربة والإجماع لا ينعقد إلا عن دليل.

١٧٣٤٥ - والدليل توقيف عن النبي ﷺ أو قياس، وليس مع الصحابة توقيف على جوازها، فثبت أنهم أجازوها قياسا، ولابد للقياس من أصل، وليس للمضاربة أصل إلا المساقاة، فثبت أنهم جوزوا المضاربة قياسًا على المساقاة، فإذا جاز الفرع فالأصل أولى بالجواز.

١٧٣٤٦ - وهذا غلط ظاهر؛ لأن الأمة أجمعت على جواز المضاربة، وما أجمع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3564 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.