Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3567

  1. كتاب المساقاة
  2. مسألة ٨٦٢ كتاب المساقاة

لم تكن بين النخل فإن كان المرجع إلى معاملة خيبر فقد عاملهم رسول الله ﷺ على ما فيها من نخل وزرع، ونحن نعلم أن خيبر كسائر البلاد.

١٧٣٥٣ - ولا تخلو من أرض بيضاء [أو من أرض] فيها نخل يمكن أن ينفرد بسقي النخل عن سقي الأرض، وقد جوز النبي ﷺ المعاملة في جميع ذلك، ولم يستثن شيئًا منه.

١٧٣٥٤ - فكان يجب أن تكون المزارعة في الجميع كما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أو يبطلها في الجميع كما قال أبو حنيفة ﵁ ..

١٧٣٥٥ - [قلنا: يبطل بنصيب العامل في المساقاة، أن المعاوضة تناولت الثمرة وهي معلومة وليست مملوكة.

١٧٣٥٦ - قالوا: ليست معلومة].

١٧٣٥٧ - قلنا: وكذلك مقدار خدمة العبد (في الشهر غير معلومة) [القدر] والمعنى في المبيع أنه موجود (بمعاوض (عنه، فكان مملوكًا، والمنفعة (معدومة) [في الشهر] فلم تملك وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3567 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.