Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3578

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٦٣ فسخ عقد الإجارة بالعذر

١٧٣٨٥ - قلنا: يبطل بمن استأجر ظئرًا فلم يأخذ الصبي من لبنها، ومن استأجر عبدًا فأبق، فعيب الإباق لا يؤثر في منافعه؛ بدلالة: أن من استأجر عبدًا للخدمة فوجد آبقًا لم يكن له خيار.

١٧٣٨٦ - فأما الأصل الذي ذكروه فليس بمنصوص عليه. ويجوز أن يقال: إن الدار إذا كانت لسكناه فبدا له ترك السفر فذلك عذر في الفسخ.

١٧٣٨٧ - قالوا: عقد معاوضة محضة فإذا لزم من أحد الطرفين منع اللزوم منه، ولم يمنع من الآخر [كالبيع.

١٧٣٨٨ - قلنا: هو معد عدم الأعذار ملزم، فإن وجد العذر من الطرفين؛ فلم يلزم، وإن وجد من أحد الطرفين؛ منع اللزوم منه ولم يمنع من الآخر] كالعيب الموجود من أحد الطرفين دون الآخر.

١٧٣٨٩ - ولأن البيع لا يستحق فيه العذر ما لم يعقد عليه [فلم ينقض العقد بالعذر فيما عقد عليه، والإجارة يستحق فيها بالعذر ما لم يعقد عليه] إذا انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد، كذلك يجوز أن ينقض بالعذر فيما عقد عليه.

١٧٣٩٠ - قالوا: كل عقد يفسخ بالعذر يفسخ من غير عذر كالشركة والوكالة.

١٧٣٩١ - قلنا: العقود إذا تناولت المنافع ضعف لزومها عن عقود الأعيان

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3578 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.