Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3582

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٦٤ وقت وجوب الأجرة

١٧٤٠٥ - فدل على تأخير الأجرة بعد العمل، ولو وجبت بالعقد لذمه على تأخيره عن تلك الحال، ويدل عليه قوله ﵇: (أعط الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه)، وإنما يجف العرق بعد مفارقة العمل؛ فدل أن الأجرة تجب حينئذ.

١٧٤٠٦ - وقولهم: يحتمل أن تكون أجرة مؤجلة يحل أجلها قبل أن يجف العرق، لا يصح، لأن اللفظ يقتضي سائر الإجارات ولأنه لم يجر للتأجيل ذكر.

١٧٤٠٧ - قالوا: ليس المراد من الخبر بيان وقت الوجوب، وإنما المقصود بيان دفع الأجرة من غير مطل.

١٧٤٠٨ - قلنا: الأمر إنما يتناول أقل أحوال الوجوب، لأنها المقصود، وما بعدها حال أخرى، وليس بعض الأحوال أولى من بعض، فلا فائدة لتخصيص حال منها

١٧٤٠٩ - ولأنه مال في مقابلة منفعة، فلا يستحق بنفس العقد كالربح في المضاربة.

١٧٤١٠ - ولا يلزم المهر؛ لأنه في مقابلة [استباحة] المنفعة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3582 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.