Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3584

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٦٤ وقت وجوب الأجرة

١٧٤١٨ - ولا يلزم السلم؛ لأن قبض بدله يجب في المجلس، ولا يلزم إذا شرط التعجيل؛ لأن ذلك لا يوجبه العقد، وهذه المسألة مبنية على أن المنافع لا تملك بالعقد وإنما تملك بالاستيفاء.

١٧٤١٩ - والدليل على أنها [لا تملك] [أنها معدومة والملك من صفات الموجود، ولأنها نماء يحدث من ملكه فلا يملك بالعقد كسائر المعدومات

١٧٤٢٠ - ولا يلزم السلم] لأن العقد يقع على دين في الذمة. والديون في الذمة لا توصف بالعدم كالشراء بالأثمان في الذمة ولا النكاح.

١٧٤٢١ - لأن المنافع لا تملك به، وإنما يقدر على ملك الاستباحة.

١٧٤٢٢ - قالوا: الثمرة المعدومة لا يجوز التصرف فيها، فدل [على أنها لم تملك، والمنفعة المعدومة يجوز التصرف فيها]؛ فدل أنها مملوكة.

١٧٤٢٣ - قلنا: إنما جاز التصرف في المنافع حال عدمها؛ لأنها إذا وجدت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3584 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.