Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3611

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٦٩ تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له

مسألة ٨٦٩

تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له

١٧٥٢٤ - قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين المستأجرة من المؤجر.

١٧٥٢٥ - وقال الشافعي ﵀: يجوز بعد قبض العين وجهًا واحدًا، وقبل قبضها فيه وجهان.

١٧٥٢٦ - لنا: أنه عقد يختص المنفعة، فلا يجوز أن يعقد لمالك العين. أصله: المضاربة والعارية، ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤجر العين من (الورثة).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3611 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.