Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3617

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٧١ اشتراط الخيار في عقد الإجارة

١٧٥٤٥ - أحدها: لا يدخلها الخياران.

١٧٥٤٦ - والثاني: يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط.

١٧٥٤٧ - والثالث: يدخلها الخياران.

١٧٥٤٨ - لنا: أنه عقد معاملة لا يستحق فيه القبض حال المجلس فجاز شرط الخيار فيه كالبيع، ولأنها مدة ملحقة بالعقد كالأجل، ولأن كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة.

١٧٥٤٩ - أصله: خيار العيب ولأنه معاملة يدخلها وليس من شرطها فيدخلها خيار الشرط كالبيع، ولأنه عقد يفسخ بالإقالة، لا يعتبر فيه القبض في المجلس، فجاز أن يدخله الخيار كالبيع.

١٧٥٥٠ - احتجوا: بما روى أن النبي ﷺ[نهى عن الغرر] والخيار غرر.

١٧٥٥١ - قلنا: روى عن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر ومن أصل مخالفتنا أن الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل على المقيد.

١٧٥٥٢ - قالوا: القياس عندكم يمنع شرط الخيار في العقود، وإنما جاز في البيع

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3617 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.