Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3641

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٧٧ ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله

مسألة ٨٧٧

ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله

١٧٦٤٨ - قال أبو حنيفة لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يده من غير عمله.

١٧٦٤٨ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله تعالى بضمانه إلا أن يكون ما لا يمكن التحفظ منه كالحريق الغالب، واللصوص الغالبين.

١٧٦٤٩ - وقال الشافعي] إن استعمله ويد المالك ثابتة على المعمول فيه لم يضمن، كما لو قال: خط الثوب في دارى. فإن دفع الثوب إليه ففيها قولان.

١٧٦٥٠ - أحدهما: لا يضمن كقولنا.

١٧٦٥١ - والثاني: يضمن، وسوى على هذا القول بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن.

١٧٦٥٢ - واختلف أصحابه في صورة الأجير المشترك فمنهم من قال أجير المشترك أن تكون المنفعة معلومة بالعمل، كقوله: خط هذا الثوب، والمنفرد أن تكون المنفعة معلومة بالمدة، مثل أن يقول استأجرتك للخياطة يومًا.

١٧٦٥٣ - واختلف من قال هذا في تضمن الأجير المنفرد؛ فمنهم من قال لا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3641 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.