Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3658

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٠ إجارة المشاع

اقتضاه العقد.

١٧٧٢٧ - قالوا: ما صح أن يعقد عليه الاثنان صح [أن] يعقد على بعضه لأحدهما أصله البيع.

١٧٧٢٨ - قلنا: نقول بموجبه، لأنه يصح أن يؤجر دارا من اثنين، ويصح أن يؤجر من أحدهما بعضها معينا، ولأنه إذا عقد لاثنين استوفيا المنفعة فيكون أحدهما مستوفيا ومستعيرا حق صاحبه، وإعارة المستأجر لا تسقط الأجرة [عنه]. وإذا أجر من أحدهما [بعضها] فاستوفى منفعة بعض الدار فهو [مستوف] لبعض ما عقد عليه [ومستعير] للباقي، وما يستوفيه غير موجب العقد، ثم أعار للمؤجر بعض ما استأجره. والمستأجر إذا أعار المؤجر سقطت الأجرة عنه فقد [استوفاها] المؤجر.

١٧٧٢٩ - قالوا: كل ما لو انفرد به جاز عقد الإجارة عليه، فإذا كان له بعضه جاز عقد الإجارة عليه كما لو عقد مع شريكه.

١٧٧٣٠ - قلنا: إذا أجر من الشريك غير مسلم على رواية زفر، ولو سلمناه فالمعنى فيه أن الشريك يستوفي المنفعة على ما يقتضيه العقد فيستوفي بعضها بحق الملك، وبعضها بحق

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3658 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.