Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3662

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨١ اختلاف رب الثوب والخياط

١٧٧٣٧ - أحدهما يأخذ الثوب وأرش القطع.

١٧٧٣٨ - والثاني: يأخذ الثوب ولا أرش له كما لا أجرة عليه.

١٧٧٣٩ - لنا: أنه قطع ثوبا لغيره وادعى الإذن فوجب أن يكون اليمين عليه.

١٧٧٤٠ - أصله: إذا قال لم آذن لك في شيء.

١٧٧٤١ - وعلى القول الآخر نقول، إذا جحد الإذن لم يتحالفا، ولأنه إذن خالص مستفاد من جهة صاحب الثوب، فوجب أن يكون القول قول الآذن في صفة الإذن كالوكيل والموكل.

١٧٧٤٢ - ولا يلزم المضارب ورب المال لأن الإذن في المضاربة إذا وقع (خاصًا) فالقول قول رب المال.

١٧٧٤٣ - ولأنه يدعي استحقاق الأجرة بإيفاء العمل فلا يقبل قوله، [أولا يثبت] التحالف. أصله إذا جحد الإذن.

١٧٧٤٤ - احتجوا بقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3662 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.