Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3664

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨١ اختلاف رب الثوب والخياط

١٧٧٤٩ - قلنا: يبطل إذا قال أودعتك، فقال وهبت لي، وقد استعمل العتق فإنهما اتفقا على الإذن وادعى [الدافع] التعدي، ثم جعلنا القول قوله.

١٧٧٥٠ - قالوا: لو اختلف المضارب ورب المال في عموم التصرف كان القول قول المضارب، وإن كان الإذن يستفاد من جهة رب المال.

١٧٧٥١ - قلنا: لأن لفظ المضاربة يقتضي العموم، فمن يدعي تخصيص اللفظ لا يقبل قوله. وفي مسألتنا الإذن وقع [خاصا] فالقول قول الآذن في صفته، كما لو اتفق على مضاربة خاصة، ثم اختلفا في كيفية الإذن كان القول فيه قول رب المال.

١٧٧٥٢ - قالوا: وقد تجوز الإجارة عامة إذا قال للخياط اقطعه ما شئت فهو كالمضاربة.

١٧٧٥٣ - قلنا: المضاربة مقتضاها العموم بدلالة أنها تصح بإطلاق اللفظ فيثبت العموم حكما والخياطة ليس كذلك.

١٧٧٥٤ - لأنه لو قال اقطع هذا الثوب لم يصح حتى يخص الإذن أو يجعل المشيئة إليه فيقول اقطعه ما شئت فعلم أن مقتضى اللفظ ليس هو العموم.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3664 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.