Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3666

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٢ إجارة الدار شهرا مطلقا

١٧٧٥٩ - أصله: إذا [استأجر] ليخيط ثوبًا.

١٧٧٦٠ - احتجوا: بأن الشهر [لا يذكر] في العقد أجلا وإنما يذكر ليتقدر المعقود عليه به وما ذكر لتقدير المعقود عليه به [معلوما كقوله أسلمت إليك في كذا من طعام وتحريره ما يقدر به المعقود عليه في المعاوضة لم يتعين به كقوله بعتك كذا].

١٧٧٦١ - قلنا: يبطل بالمدة في الإتلاف فإنها ليست باختلاف وإنما يتقدر بها المعقود عليه، ومع ذلك [تتعين] بها المدة عقيب العقد [ولأنا] لا [نعتبر] المدة مما يلي العقد بالتقدير [ولكن] لأنا لو [لم] نحملها على ذلك بطل العقد، وهذا كما نقول جميعا في الأجل إنه يختص بعقيب العقد ليس لتقدير المدة لكن ليصح العقد بنفس المدة.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3666 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.