Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3674

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٤ عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة

الخيار بملكه التصرف، كما لو زوج عبده ثم أعتقه أو زوج ابنه أو ابنته أو باع مالهما أو أجر عقارهما.

١٧٧٩٥ - قلنا: [لا يثبت الخيار بملك] التصرف لأنه لو أذن له يملك التصرف ولا خيار له، والمعنى فيه إذا زوج عبده: أنه يملك رفع العقد الذي عقده من كملت ولايته عليه بالطلاق فلم يثبت رفعه بالخيار.

١٧٧٩٦ - وفي الإجارة عقد على منافعه لا يملك رفعه [بغير] الخيار فملك رفعه بعد الحرية بالخيار. [وأما] إذا زوج ابنه أو ابنته فالعقد وقع لهما من كامل الولاية وليس في تبقيته شين. فكأنهما عقداه بأنفسهما. وفي مسألتنا وقع العقد للمولى فلم يلزم [العبد] بعد الحرية البقاء عليه كما لو ابتدأه. وأما إذا أجر عقارهما فالعقد أيضًا وقع لهما [ولا شين في تبقيته] فلم يثبت فيه حق [الفسخ] مع كمال ولاية العاقد.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3674 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.