Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3693

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٩٣ إجارة السمسار

مسألة ٨٩٣

إجارة السمسار

١٧٨٧٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا لم يجز.

١٧٨٧٨ - وقال الشافعي يجوز.

١٧٨٧٩ - لنا: أن العقد يتناول منفعة عين لا يمكنه إيفاؤها بنفسه، فوجب أن لا يصح العقد.

١٧٨٨٠ - أصله: إذا استأجر فحلا للضراب.

١٧٨٨١ - [ولا يلزم] إذا استأجره ليحمل [له] خشبة لا يقدر الواحد على حملها؛ لأن العقد لم يتناول منفعة المستأجر ولو قال على أن تحملها بنفسك بطل العقد، وإنما يقع العقد على عمل مطلق.

١٧٨٨٢ - وفي مسألتنا وقع على عمله؛ لأنه لا يجوز أن يوكل غيره بالشراء، وهو لا يقدر على إيفاء المعقود عليه بنفسه.

١٧٨٨٣ - فإن قيل: إجارة الفحل تجوز عند ابن أبي هريرة.

١٧٨٨٤ - قلنا: الإجماع يسقط قوله. وقد دل عليه نهيه ﷺ (عن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3693 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.